عاجل

بالمستندات ..نموذج 47 جند يعتبر إحدي الشهادات المنصوص عليها بالمادة 45 من القانون 127 ..وحرمان من تخلفوا عن سن التجنيد مخالف لنصوص الدستور

حق من تجاوز الثلاثين في الترشيح

حصلت التايم المصرية علي اوراق واحكام قضائية تنهي الجدل الدائر حول احقية من تخطوا سن الثلاثين من العمر ودفعوا الغرامة المقررة قانونا طبقا للقانون العسكري المصري . في الترشيح للبرلمان او الشيوخ او المحليات ..دون قيد او شرط

اكدت حيثيات الطعن رقم 15 لسنة 37 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية اول مارس 2015 العدد 9 مكرر ان حقي الترشيح والانتخاب متلازمان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدونهما معا

الامر الذي يعني انه لا يجوز للمشرع ان يضع اية قوانين تفصل بين الحقين المتلازمين وان اهدار احدهما هو مخالفة للنص الدستوري للمادة 87 من الدستور الحالي فضلا ان المادة 92 من الدستور ايضا تنص ان

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

اي ان وجود اي قيد او شرط او قانون ينال من الحقوق اللصيقة بشخص اي مواطن يعد مخالفة للدستور صريحة وان كان القانون قد وضع شروطا للترشيح فانه لا يحوز ان تنال من حقوق دستورية لصيقة بالمواطن .

وقد اصدرت القوات المسلحة شهادة رسمية تؤكد ان حنحة التخلف عن ميعاد الخدمة العسكرية ليست مخلة بالشرف

حيث يوكد المستند ان النموذج 47 هو احدي الشهادات المنصوص عليها بالمادة 45 من القانون 127 وبحصول المذكور علي هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا .

والنموذج 47 حند يخضع للقانون ويعد معمولا به تحت اطار القانون ومنفذ بقوة قانون اوجب علي من تخلف دفع الغرامة ولم يرتبط  النموذج 47  الخاضع للمادة 45 من القانون 127 المذكورة شرط او قانون يمنع  حق الترشيخ عن من تخطي سن الثلاثين ولم يتقدم  للخدمة العسكرية .

ومعلوم انه لا يجوز الإجتهاد او التناضل القانوني في ظل وجود نصوص دستورية راسخه توطد حقوق المواطن اللصيقة به من ترشيح وإنتخاب معا وان وضع اية شروط او قوانين تنقص من الحقين معا يعد مخالفة دستورية تكشف عوار القانون المنظم للحقين المتكاملين.

والسؤال الذي يفرض نفسه اذا كان القانون قد حكم العلاقة بين من تخلف وجهة الادارة التجنيد بالغرامة فكيف لاي جهة اخري ان تضيف عقوبة إضافية غير مقررة قانونا الي من تخلف بحرمانه من حق الترشيح وهو حق دستوري .؟ ..

والسؤال الثاني كيف يتم معاقبة شخص بعقوبتين علي مخالفة واحدة ..العقوبة الاولي الغرامة والثانية الحرمان من حق الترشيح وبخاصة ان العقاب علي جريمة غير مخلة بالشرف والامانة ؟..

لا . .. اجتهاد مع النص والقانون يعلو علي الجميع ويستند علي قواعد عامة ومجردة وملزمة لا تخضع للتعليمات

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!