عاجل

بالدستور والقانون احقية من تجاوز سن ال30 وامتنع تجنيدهم قانونا بالترشح للبرلمان.. مستند من جهة التجنيد يؤكد ان التخلف جريمة غير مخلة بالشرف والامانة

حقي الترشيح والانتخاب متلازمان

كتبت بسنت طارق

حصلت التايم المصرية علي خطاب صادر من جهة التجنيد والتعبئة يؤكد ان جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وان النموذج 47 جند يعتبر كاحدي الشهادات المنصوص عليها بالمادة – 45 من القانون 127 ويحصل المذكور علي هذا النموذج يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا ..

المستند قاطع الدلالة القانونية الي عدم مشروعية منع من تجازوا سن ال30 والذين تخلفوا عن التقدم لجهة التجنيد في المهلة القانونية من حق الترشيح الي البرلمان او الشيوخ او المحليات وذلك لانه لا يجوز منع مواطن من حقه الدستوري بالترشيح والانتخاب وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية بالطعن 15 لسنة 37ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد9 مكرر الموافق اول مارس 2015 بشأن تقسيم الدوائر بالصفحة 11 ..حيث اكدت المحكمة الدستورية العليا ان حقي الترشيح والإنتخاب من الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور لكل مواطن وانهما حقان متكاملان لا تقوم الحياة السياسية بدونهما ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوما حتميا لإعمال الديموقراطية .

وبخلاف حكم المحكمة الدستوورية الذي ازاح الغموض حول القضية التي ارهقت من تخلفوا عن التجنيد لسنوات طويلة قفد اكدت المادة 87 من الدستور الجديد

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وكذلك نص المادة 92 من ذات الدستور قد اكدت صراحة

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. اي انه لا يجوز ان يضع المشرع اية قوانين تقلل او تنتقص من حقي الترشيح والغنتخاب والا اعتبرت هذة القوانين مخالفة لنصوص دستورية واضحة لا يجوز تفسيرها علي اهواء شخصية او اتجاهات غير مبررة .

كما ان القانون العسكري قد منع تجنيد من تجاوز ال30 سنة بنص قانوني وهو ما يؤكد ان المنع في هذة الحالة إقرارا قانونيا بين طرفي العلاقة التجنيدية

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!