عاجل

تفاصيل دعوي ضد شركة استادات وبيريزنتيشن بالكامل

كتبت هدي ابراهيم بلال
حصلت التايم المصرية علي النص الكامل لدعوي قضائية ضد شركة استادات  وعلاقتة الموضوع ببرزينتيشن للتسويق الرياضي ووزارة الشباب والرياضة والمخالفات من صلب الدعوي .
  مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات بطاقة ضريبية رقم 678 ـ 997 ـ 254 المهن الحرة ثانى عـلى أيـوب محام ت محمول / 01061027337 ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) صدق الله العظيم دعوى إلغاء قرار وزير الشباب و الرياضة وطلب وقف تنفيذ السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بعد تقديم واجبات الإحترام يتشرف
بتقديمه لسيادتكم كل من :- 1 ـ السيد / محمد نبيل أحمد الخولى المقيم / ش الجلاء البحرى ـ مساكن التعاونيات ـ شبين الكوم ـ المنوفية 2 ـ السيد / محمد محمد عبد المقصود أبوحسن المقيم / ش الدبى من صبرى أبوعلم ـ الحى البحرى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 3 ـ السيد / خالد فاروق فؤاد ملوخية المقيم 23 ش محمد عبدالسلام ـ الهرم ـ الجيزة 4 ـ السيد / محمد عبد الرءوف السيد يوسف المقيم / 17 ش أبويوسف من ش قصر الثقافة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 5 ـ السيد / محمود محى محمود شبايك المقيم / 19 ش المحطة ـ كوتسيكا ـ المعادى ـ القاهرة 6 ـ السيد / أحمد محمود على الهجع المقيم / 47 ش مكى من ش محمود شاهين ـ البر الشرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 7 ـ السيد / محمد فتحى فرحات تاج الدين المقيم / ش السادات ـ كفر المصيلحة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 8 ـ السيد / حسام عبدالرازق عبدالرؤف السيد المقيم / 11 عمارات خلف العبور ـ مصر الجديدة ـ القاهرة 9 ـ السيد / تامر سعيد عبدالله خضر المقيم / ش جمال عبدالناصر ـ بحرى كلية الهندسة ـ شبين الكوم ـ المنوفية 10 ـ السيد / أحمد حسن أحمد مطاوع محمد المقيم / طريق الزقازيق ـ منشية النور ـ بنها ـ القليوبية 11 ـ السيد / أحمد مدحت عبدالرازق عبدالمحسن المقيم / شرق مستشفى الحميات القديمة ـ بر شرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية 12 ـ السيد / محمد محمد أحمد الجندى المقيم / 44 ش مصطفى كامل ـ البر الشرقى ـ شبين الكوم ـ المنوفية ومحلهم المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ( علي أيوب المحامى ) ضد 1 ـ السيد الاستاذ الدكتور/ وزير الشباب و الرياضة بصفته 2 ـ السيد اللواء / محافظ المنوفية بصفته 3 ـ السيد الاستاذ / وكيل وزارة الشباب و الرياضة بمحافظة المنوفية بصفته 4 ـ السيد
اللواء / رئيس هيئة الرقابة الادارية بصفته 5 ـ السيد / رئيس مجلس إدارة شركة إستادات بصفته الموضوع حيث علم الطاعنين بصدور قرار من المطعون ضده الأول وذلك بإسناد تطوير استاد شبين الكوم بنظام حق الانتفاع لمدة خمس و عشرون عاما لشركة استادات و التي هي في الأصل منبثقة من شركة بريزنتيشن و التى تعمل بمجال التسويق الرياضي و قد تم التسليم لهذه الشركة فعلياً لإستاد شبين الكوم وغيره بكامل المنشأت التى بداخله من مرافق و أدوات وعهدات من منقولات و ثوابت و التى تقدر بملايين الجنيهات اذا لم تكن تقدر بالمليارات . وحيث أن هذا القرار قد صدر ولم يتم إعلانه إلى الطاعنين حتى الآن ولم يتم إخطارهم بهذا القرار عن طريق نشره في جريدة الوقائع المصرية أو في الموقع الرسمي لبوابة التعاقدات الحكومية و بالمخالفة للمادة 20 من القانون رقم 182 لسنة 2018 و لائحته التنفيذية . ولما كان هذا القرار قد صدر معيباً بعدم المشروعية للتعسف والانحراف في استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون الأمر الذى لم يجد معه الطاعنين بد سوى الإلتجاء إلى طريقة الطعن على هذا القرار طالبين وقف تنفيذه ثم الغائه للأسباب الآتية : أولاً :- انعدام السبب :- خلو القرار الإداري الطعين من ركن السبب :- فمن المبادئ المستقرة أن لكل قرار إداري مجموعة من الأركان يجب توافرها عند إصداره ، وهي ركن الإختصاص وركن المحل وركن الشكل والإجراءات وركن السبب وركن الغاية ـ وكل ركن من هذه الأركان يشكل عند تخلفه عيباً يشوب ذلك القرار ويكون سبباً للإلغاء. ويعتبر عيب السبب آخر العيوب التي إستند إليها مجلس الدولة الفرنسي لقبول الطعن بالإلغاء إما لعدم وجود الحالة القانونية أو الواقعية الباعثة على إتخاذ القرار أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني عليها القرار أو لعدم الملائمة . فتحظى دراسة ركن السبب في القرار الإداري بأهمية بالغة تفرض نفسها على واقع الأمر وذلك للاعتبارات الآتية: الاعتبار الأول: يتمثل في أن ركن السبب هو العنصر الأول في القرار الإداري والذي يعتبر تخلفه أو عدم صحته من قبيل عدم المشروعية فيقع القرار باطلاً مما يمكن إلغاؤه. الاعتبار الثاني: يعتبر السبب ضمان وقرينة على أن تدخل الإدارة له ما يستوجبه ,
وذلك لأن القرارات الإدارية تنطوي في معظم الأحوال على الحد من حريات الأفراد والإضرار بمراكزهم المالية والأدبية. الاعتبار الثالث: يتمثل في أن ركن السبب هو أحد أهم الوسائل التي تحد من إنحراف الإدارة وتعسفها في استعمال سلطتها , والرقابة على ركن السبب تؤدي إلى تقليص السلطة التقديرية للإدارة وذلك عن طريق الرقابة على ملائمة القرار. التعريف الفقهي لركن السبب: التعريف في الفقه الفرنسي: فعرفه الفقيه ” دوجي ” بأنه ” هو تلك الحالة الخارجية التي تولد في نفس رجل الإدارة و تبرر احتمال اتخاذه “. أما الفقيه ” بونار ” فعرفه بأنه ” تلك الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق العمل الإداري وتبرر احتمال اتخاذه “
. ويتفق الفقيه ” دوجي ” مع الفقيه ” بونار ” في تحديد معنى السبب غير إنهما اختلفا في تحديد أثر السبب على العمل الإداري , فالفقيه ” دوجي ” يرى أن السبب ليس له أي أثر على صحة القرار الإداري ويقتصر دوره على إلهام رجل الإدارة فكرة اتخاذ القرار, بينما يرى الفقيه ” بونار ” أن السبب يشترك مع ركن الغاية في دفع رجل الإدارة إلى اتخاذ القرار ،. أما الفقيهان ” دراقوا ” و ” أبيي ” فقد عرفاه كما يلي : ” أسباب القرار الإداري عبارة عن مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الإدارة إلى التصرف ، فالإدارة عندما تتخذ قرارها فإنها تقيمه في وقت واحد على أساس قاعدة قانونية أو مبدأ من مبادئ القانون العام وحالة

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!