عاجل

الدكتور «وسام الفولي» يحذر من جرائم التواصل الإجتماعى ” السوشيال ميديا”

الدكتور «وسام الفولي» يحذر من جرائم التواصل الإجتماعى ” السوشيال ميديا”

كتب- عبد الفتاح طارق

حذر الدكتور وسام الفولى المحامى والحاصل علي “دكتوراه القانون الجنائي و قاضى بالمحكمه الدولية لتسوية المنازعات بلندن إنجلترا”، من خطورة سلبيات التطور الحديث لوسائل، التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”

حيث قال «الفولى» مما لا شك فيه أن التطور في وسائل الإتصال الحديثة مثل “فيس بوك – واتس آب – فايبر – تويتر-انستجرام”، كان له جوانب إيجابية و أخرى سلبية منها العدوان على حرمة الحياة الخاصة و العرض و الشرف و الإعتبار، و السمعه و الإخلال بالأداب العامة و المساس بالأمن الإجتماعى و الأمن القومى و التحريض على الفسق و الفجور و الإرهاب و الإبتزاز الجنسى و المادى و ما شابه ذلك.

ولكن قانون العقوبات المصرى تصدى لتلك الجرائم بنصوص مواد منها :المادة ۳۰۹ مكررا من قانون العقوبات على أن “يعاقب، بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح، بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه:

(1) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان، نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناءاجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في تلك الاجتماع.

فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال البينة بهذه المادة اعتمادا على ملطة وظيفته، وبحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قداستخدم في الجريمة كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أوإعدامها”.

وتنص المادة ۳۰۹ مكررا (أ) على ما يلي : “يعاقب بالحبس كل، من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أومستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير، رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء
أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال البينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها”.

ويتضح من هذين النصين أن المادة ۳۰۹ مكررا عقوبات
تنص على جريمتين هما “الحصول على الحديث” و “الحصول على الصورة” وكذلك تنص المادة ۳۰۹ مكررا (أ) على جريمتين هما، استعمال التسجيل أو المستند” و”التهديد بإفشاء فحوى هذا التسجيل أوالمستند”.

وأكد الدكتور «وسام الفولى» المحامى أن هذه الجريمة لا تتقادم :فقد نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتهاالثانية على أن الدعوى العمومية الناشئة من الجريمتين النصوص، عليهما في المادتين ۳۰۹ و ۳۰۹ مكررا (أ) عقوبات لا تسقط بمضیالمدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!