قرر محمد بدر رئيس نيابة حدائق القبة إعادة التحريات في واقعة منع رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين من دخول مقر حزبه الكائن 58 مشية الصدر وذلك عن طريق البلطجية والخارجيين علي القانون الذين كانوا يستغلون المقر كمخزن للباعة الجائلين مقابل دفعهم مبالغ مالية
كانت التحريات الاولية بالمحضر رقم 8091 لسنة 2020 قد اشارت الي ان المشكو في حقه مفصول من الحزب والجريدة بقرار من رئيس الحزب طارق درويش وفي هذة الحالة فلا يحوز فرض شخص مفصول علي سير التحقيقات بالمخالفة لصحيح القانون وتطبيقاته العملية
يذكر ان طارق درويش رئيس حزب الاحرار قد قدم قرار لجنة الاحزاب واحكام الادارية العليا الصادرة برئاسته للحزب بعد ان اكدت المحكمة في حيثثيات حكمها ان الحزب قد توقف لسنوات طويلة عن نشاطه بسبب نزاعات غير جدية ارتكبها بعض المفصولين مختلقي النزاع الوهمي .وحرر محضر اتهم فيه المشكو في حقه واعوانه من منعه من الدخول لمقر حزبه ومقر صحف الحزب بإستعمال البلطجية والخارجين علي القانون وان النجدة اثبتت تلك الواقعة بمعرفة الرائد وليد حسن و شهادة الشهود .لكن نفي جبر عند سماع اقواله ما هو منسوب اليه مدعيا انه كان بالاسكندرية رغم انه كان علي اتصال بهاتفه المحمول مع مجموعة البطجية المسيطرين علي مقر حزب الذي يخضع للمال العام ولا يجوز قانونا عمل نزاع عليه باي شكل مثله مثل المقرات الحكومية بإعتبار ان اموال الاحزاب ومقراتها اموال عامة لان الاحزاب جزء من النظام وتحويلة كمخزن للباعة الجائلين في تحدي سافر للقانون وسيادة الدولة وهو ما تجاهله رئيس المباحث في تحرياته .
وقدم طارق درويش للنيابة قرارا رسميا صادرا من المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام يفيد انه المسئول عن تعيين روساء مجالس الصحف ورؤساء تحريرها وبالتالي لا يجوز للمشكو غي حقه او غيره ان يدعي لنفسه علاقة بجريدة الاحرار او الحزب بعد صدور قرار بالغاء قراره السابق وفصله نهائيا من اي موقع بالحزب او الجريدة لما ارتكبه من تجاوزات في حق رئيس الحزب واستعماله اعمال البلطجة ضده وضد الاعضاء
واكد درويش في مذكرة للنيابة ان الضابط محرر التحريات قد جامل المشكو في حقه لاسباب غير مفهومة والدليل علي ذلك ان التحريات بدأت بمعلومات ان جبر مفصول فكيف لمفصول ان يكون طرفا كحارس قضائي او غيره وان كلمة يشاع التي جاءت بالتحريات مطاطة وتكشف النقاب عن عدم الجدية او اتمام التحريات بشكل قانوني واضح يتفق مع سيادة الدولة واحكامها القضائية الموضوعية الباتة والنهائية وان التحريات لم تتطرق الي جريمة المنع وتهديد رئيس الحزب وترويعه هو واعضاء الحزب (الشهود) وهي الجريمة الاصلية محل التحريات المطلوبة وفقا للقانون. واضاف ان الخصوم سبق وان قدموا حكم فرض الحراسة في الدعوي الموضوعية الصحة والنفاذ رقم 3359 لسنة 135ق التي انتهت لصالح طارق درويش قد تم نظره امام الدائرة 66 مدني استئناف عالي القاهرة و رفضت المحكمة الادعاء بوجود حراسة علي الحزب وان الخصوم حاولوا إقناع المحكمة ان لفرض الحراسة حجية لكنها التفتت عنه لزوال حجيته بوصفه حكم مؤقت إنتهت اثاره بمضي المدة والتقادم و وقدوم رئيس حزب وهو السبب الاصيل الذي اقيمت بسببه دعوي الحراسة ذات الحجية المنتهية قانونا .
طالبت النيابة من المباحث عمل التحريات النهائية عن الواقعة برمتها وملابساتها و ظروفها والتحري عما اذا كان المشكو في حقه كان قد حصل باسمه او صفته علي حكم كحارس قضائي من عدمة لبيات ما ادعاه رئيس المباحث في تحرياته