تحقيقاتعاجل

كلام يهمك المسئولية الجنائية للموظف العام

كلام يهمك المسئولية الجنائية للموظف العام

بقلم المستشار طلعت عبدالعظيم

عرف الفقه الجريمة الجنائية بأنها هى الفعل. أو الامتناع الذى يحميه جزاء جنائى وبالتالى لكى تقوم المسئولية الجنائية لابد أن تتعرض إحدى المصالح العامة للضرر أو الخطر سواء تعرضت مصلحة خاصة للضرر ام لا ولكى تقوم الجريمة يجب توافر هما الركن المادى والركن المعنوى فالخطا الذى يشكل جريمة فى قانون العقوبات كالقتل أو السرقة أو خيانة الأمانة يعرض الموظف للمسئولية الجنائية كما يعرضه فى ذات الوقت للمسئولية التأديبية حتى لو ارتكب هذا الخطأ خارج نطاق الوظيفة حيث لايوجد عازل بين حياة الموظف العامة والخاصة ولقد أورد قانون العقوبات جرائم عديدة تقوم على صفة الموظف العام سواء كان جانبا أو مجنيا عليه وتشدد العقوبة في تلك الجرائم بسبب الصفة الوظيفية مثل عقوبة الرشوة واختلاف المال العام والعدوان عليه والغدر والتربح وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس وافشاء الاسرار ويرجع سبب تشديد العقوبة لكون الموظف العام يمارس جذء من السلطة العامة وهذه السلطة تضعه فى مرتبه أسمى من مركز المواطن العادى بل تجعله فى موضع ثقة المتعاملين معه وهناك جرائم لا تقع الا من طوائف خاصة من الموظفين مثل الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى أو القرارات أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم المقررة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية والمكانة الوظيفة العامة جاء ت الماد رقم63 من قانون الإجراءات الجنائية بصماته لصالح الموظف العام نصت فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة123 لايجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وعلى ذلك إذا أقيمت أو حركت الدعوى على خلاف ما تقضى به المادة63 كان اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ولايحق للمحكمة التعرض لموضوعنا وإذا فصلت المحكمة فى الموضوع كان حكمها والإجراءات معدومة ومن الجدير بالذكر أن تعريف الجريمة الجنائية اهتم به الفقه ونددت التعريفات فى ذلك الشأن وذلك لأهميته ولتعلقة بالوظيفة العامة التى تقبع على قمة الجهاز الإدارى والتنفيزى لأى دولة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!