عاجل

حكم الادارية العليا اعاد حق الترشيح المصون بنصوص الدستور لمن دفعوا الغرامة العسكرية

 

كتب طارق درويش

حصلت التايم المصرية علي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 3 لسنة 2015 قضائ اداري والمرفوض الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 107707 لسنة 61 ق وقد اعاد الحكم حق الترشيح الي من سددوا الغرامة في جنحة التخلف عن ميعاد الخدمة العسكرية إعمالا لنصوص الدستور بالمادتين

المادة 87
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية

مادة 92

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ويذكر ان التايم المصرية اول موقع الكتروني في مصر قد كشف النقاب عن صدور مستند من القوات المسلحة ان جنحة التخلف عن التجنيد غير مخلة بالشرف والامانة وان النموذج 47 يعتبر احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980

وكانت المحاكم قد اصدرت عدة احكام سابقة بعدم احقية من دفعوا الغرامة في الترشيح للمجالس البرلمانية بعد ان قام المشرف الفاسد عام 2007 بإزالة حق الترشيح من نص المادة 62من الدستور وازالة الحق اوجب علي المحاكم عدم دستورية الترشيح لهولاء ومع عودة حق الترشيح الي المواطن اصبح احقيته في الانتخابات والترشيح دستوريا ولا يجوز للمحاكم ان تخالف نص المادتين 87 و92 من الدستور فالاولي تعطي الحق للمواطن في الترشيح والثانية تمنع المشرع من الانتقاص من هذا الحق

وجاء بالحكم الصادر من القضاء الاداري  والذي ايدته الادارية العليا ا

انه اذا كان منع المواطن من حق الترشح قانونيا فانه يوجد نص قانوني اخر يعيد للمواطن حق الترشيح برد الإعتبار اليه وان القانون يكمل بعضه البعض وان خالف ذلك اصبح مخالفا للدستور وخاصة ان المادتين 87 و92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!