عاجل

الاحكام القضائية التي تصدر مخالفة للدستور مصابة بالعوار والبطلان

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.وتنص المادة 92 من الدستور ايضا ان الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

مفاد القصد الدستوري هو عدم وضع قوانين او شروط تنتقص من الحقوق الدستورية االتي كفلها الدستور وهما حقي الترشيح والانتخاب ومخالفة هذة النصوص الدستورية يؤدي بطلان اية احكام قضائية خالفت النصوص لكون الدستور هو الحاكم لتطبيق القوانين
طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!