عاجل

دعوي لالغاء تحميل مصاريف الدعوي علي المدعي قبل خسارتها

كتبت هدي  ابراهيم بلال

 

ننشر النص الكامل لدعوي الزام المدعي بدفع مصاريف الدعوي قبل خسارتها ..

مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات بطاقة ضريبية رقم 678 ـ 997 ـ 254 المهن الحرة ثانى عـلى أيـوب و مجدى عبدالحليم المحاميان السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة بعد تقديم واجبات الاحترام يتشرف بتقديمه لسيادتكم الأستاذين : 1 ـ على أحمد على أيوب وشهرته / على أيوب المحامى . 2 ـ مجدي عبد الحليم محمد وشهرته / مجدي عبد الحليم . ومحلهما المختار/ مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ضد السيد المستشار/ وزير العدل بصفته . الموضوع حيث أن الطالبين بصفتهما محاميان مشتغلين فوجئا بالأمس بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم وجاء هذا الإقرار كما يلي : ( أقر أنا بصفتي وكيل المدعى بعلمي بمقدار الرسم المتبقي والمستحق للخزانة العامة للدولة بمقدار القيمة وهى 5 و7 % من إجمالي الطلبات المدعى بها في حالة الرفض أو عدم القبول وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة يتم تحصيلها من الطرف الذي ألزمته المحكمة سواء بالقبول الجزئي أو الكلى .. المقر بما فيه ) . ويعد هذا الإقرار المسبق المشترط كتابته عند رفع الدعوى غير قانوني ويحمل إكراهاً معنوياً وقيداً على مبدأ كفالة حق التقاضي وتسخير لتحصيل الضريبة وهو الأمر المحظور دستورياً ، ولا يصح اعتماده من المحامى لأن التوكيلات القضائية لا تغطى مثل هذا التصرف نيابة عن الموكل وفق نموذج التوكيل . ويعد هذا الإقرار على خلاف حكم قانون الرسوم إذ أنه يخالف النص التشريعي المحدد للرسم النسبي وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ـ المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة . وحيث أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن على أن : ” المشرع الدستوري كفل حق التقاضي للكافة ، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضي ، ذلك إن تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر مسئولية الدولة ، فبالعدل وحده نطمئن النفوس ، وتصان القيم ، وتستقر المبادئ ، وتحل المشكلات التي تعوق حصول المواطنين على حقوقهم ، وتحقيق العدل يتطلب أن يكون نفاذ المتقاضين إلى محراب العدالة فى سهولة ويسر غير محملين بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق في التقاضي ، فالغاية النهائية التى يتوخاها حق التقاضي تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطالبون بها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق ، وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها ، ومن ثم لا يجوز أن يكون حق التقاضي منظماً بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه ، وتجعل من التداعي مخاطرة لا تؤمن عواقبها ، متضمناً تكلفة تفتقر إلى سببها ، نائياً عما يعتبر إنصافاً فى مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها ، أو مفتقراً إلى الضوابط المنطقية التي يحاط اقتضاء الحق بها ، ومن أجل ذلك كانت العناية بالجوانب المختلفة لنظام التقاضي بغية التوصل إلى حلول المشاكل التي تقيد حركته وإزالة المعوقات التى يواجهها المواطن عندما يلجأ للقضاء للحصول على حقه وحماية مصالحه ، ورسم سياسة مالية بسداد رسم يسير للحصول على الخدمة القضائية من السلطة القائمة على العدالة ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسيير مرفق العدالة ، وذلك للتيسير على الأفراد في الالتجاء للقضاء للذود عن حقوقهم ، وفى الوقت ذاته لصون مصالح الخزانة العامة ، وقد حرص المشرع على تنظيم الرسوم القضائية أمام سائر جهات القضاء العادي والإداري والدستوري ، مفصلاً أمر تقدير الرسوم وتحديد قيمتها ، بما لا يجاوز موازين الاعتدال ، مفروضاً على ضوء علاقة منطقية بين الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة وقيمة الحق المتنازع عليه ، حيث ألزم المدعى عند إقامة دعواه سداد رسم نسبى يسير كمقدم للحصول على الخدمة القضائية من السلطة القائمة على العدالة ، وأرجأ تحصيل ما يزيد على هذا المبلغ لحين صدور الحكم في الدعوى ، ثم يتم تسوية الرسوم على أساس ما يحكم به نهائياً ، وألزم بمصروفات الدعوى ورسومها الطرف الذي يحدده الحكم ، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ” . ( حكم المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الحادية عشر ـ في الطعن رقم 4255 لسنة 63 ق ـ عليا ـ جلسة 26/5/2019 ) ولما كان من الثابت وفق أحكام محاكم القضاء الإداري ومحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية أن القضاء برفض الدعوى أو عدم قبولها أو سقوط الحق المدعى به لا يترتب عليه إستحقاق رسوم نسبية بأكثر مما حصل عند رفعها ، ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق هذه الأحكام إلا بنص تشريعى مماثل إعمالاً لقاعدة توازى الأشكال ، وكان المشرع لم يصدر قانوناً بتعديل المادة 21 من قانون الرسوم الواجبة التطبيق على الرسوم النسبية محل التداعي ، ومن ثم أصدرت محاكم القضاء الإداري أحكام بعدم الاعتداد بكتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 كأداة لتعديل الرسم النسبي بالزيادة على المقرر بمقتضى القانون الذي تجاوز حد المنشورات وارتقى إلى مصاف القرارات الإدارية التي أعادت تنظيم الرسوم النسبية على خلاف أحكام القانون ، ومنطوية على المساس بحق التقاضي ، وتعد مدخلاً لإرهاق من يطلبون حقوقهم وإعناتهم ، انحرافا بالخصومة القضائية عن مسارها ، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض التي شرع من أجلها حق التقاضي ، وهذا الإعنات يجد حده في تحميل المدعى الذي ترفض دعواه بأعباء مالية ضخ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!