الشارع السياسيعاجل

لماذا تصر الدولة على عدم إعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم المشروعة ؟ !

لماذا تصر الدولة على عدم إعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم المشروعة ؟ !

كتب : كامل السيد

خبير التأمينات الاجتماعية
الإصرار الرسمى على عدم صرف أصحاب المعاشات لحقهم فى صرف فرق العلاوات الخمس وإن شئنا الدقة العلاوات التسع لأن قوانين منح العلاوات الخاصة منذ أول يوليو 2006 لم تنص على :
1. ضم العلاوة الخاصة التى مر على منحها 5 سنوات إلى الأجر الأساسى
2 . ضم 80 % من العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير
حيث إعتبر حكم المحكمة الإدارية أن عدم النص على ذلك لايعني عدم الإستحقاق ولكنه إقرار لواقع مستقر منذ أول يوليو 1987 تاريخ البدء بهذا النظام حيث تتحجج وزيرة التضامن غادة والى بعدم التنفيذ إستنادا لنص الحكم النهائى ولو إفترضنا جدلا صحة موقفها وهذا لايقلل جهد القائمين على رفع القضايا فإننا نتساءل لماذا لاتصرف الوزيرة حقوق أصحاب المعاشات بدون قضايا ؟ ! إنطلاقا من الآتى : –
1. أن الدستور المصرى ساوى بين المصريين جميعا
2 . والتأمينات تفرق بين أصحاب المعاشات بلا مبرر دستورى ولاقانونى حيث صرفت التأمينات الإجتماعية لأصحاب المعاشات فروق العلاوات الخمس حتى 30 / 6 / 2006 وإمتنعت عن الصرف لكل من خرج على المعاش منذ 1 / 7 / 2006 حتى الآن مفرقة بين أصحاب المعاشات على أساس تاريخ الخروج على المعاش دون سند من الدستور أو القانون
وأن وزيرة التضامن تستطيع المساواة بين أصحاب المعاشات بقرار منها لإعادة الحقوق لأصحابها وهذا يستلزم توافر إرادة سياسية لفعل ذلك من الوزيرة والحكومة والرئيس السيسى حيث سبق لوزيرة التأمينات د أمينة الجندى أن أصدرت منشورا وزاريا فى سبتمبر 2005 بإضافة العلاوة الخاصة المستحقة من أول يوليو 2005 إلى الأجر الأساسى بعد مرور 5 سنوات على منحها وضم 80 % إلى معاش الأجر المتغير لمن خرجوا على المعاش فى المدة البينية الخمس سنوات رغم عدم نص قانون المنح على ذلك . كما قامت د نجوى خليل وزيرة التأمينات بإصدار قرارها بمساواة قيمة العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات بقيمة العلاوات الخاصة للموظفين بعد إجتماع لمجلس النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى آنذاك وبحضورى كعضو مجلس إدارة النقابة أيضا وتم صرف الفروق خلال 3 سنوات
فلماذا لاتصرفوا فروق العلاوات الخاصة المستحقة لأصحاب المعاشات كحق مستحق لهم لزيادة دخولهم وزيادة الإنتعاش الإقتصادى فى ظروف الإصلاح الإقتصادى الصعبة لكسب رضائهم وذويهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والإستقرار الإجتماعى وتشجيع الإستثمار
* * وهناك إقتراح آخر لنواب البرلمان سبق وأن عرضته يعالج المشكلة حال تقاعس السلطة التنفيذية :
—————————————————–
إقتراح أقدمه للسادة نواب البرلمان بمشروع تشريع جديد لحل مشكلة فرق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات : –
كتب : كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى :
يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة إعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وذلك متى توافرت الشروط التالية :
ا. أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها
2. ويراعى فى شأن هذه الزيادة مايلى :
أ. تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار اليه وذلك بما لايجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك المعمول به كل فى حينه
ب. تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش
ج. بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة
المادة الثانية : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى
رئيس الجمهورية
——————————————————
المبررات :
1 – الدستور ساوى بين المصريين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم
2 – لايوجد أى مبرر لأن يحصل المحالون على المعاشات حتى 30 / 6 / 2006 وما قبلها على حقوقهم فى ضم 80 % من فرق العلاوات الإجتماعية التى لم تضاف لأجورهم الأساسية إلى معاش أجورهم المتغيرة ويحرم منها المحالون على المعاش منذ 1 / 7 / 2006 وما بعدها برغم سدادهما إشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة على تلك العلاوات الخاصة
3 – قضت المحاكم الإدارية العليا بأحقية المحالين للمعاش بضم 80 % من قيمة العلاوات الإجتماعية التى لم تضم للأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير للأفراد الذين رفعوا قضايا فردية أو بذواتهم مما يؤكد أحقية كل أصحاب المعاشات الذين تنطبق عليهم الشروط فى إضافة 80 % من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضاف لأجورهم الأساسية دون تجشمهم عناء رفع قضايا
حيث ورد بتلك الأحكام أنه نظرا لصرف تلك العلاوات الخاصة منذ أول يوليو 1987 وكانت تنص على :
1. إضافة العلاوة الخاصة التى مر عليها خمس سنوات إلى الأجر الأساسى
2. ضم 80 % من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير للمحامين للمعاش فى المدة البينية الخمس سنوات
مما أكسبها الإستمرارية لفترة طويلة وأن عدم النص عليها فيما بعد لايعد إلغاءا للشرطين عاليه ويكون من الطبيعى عدم النص على ذلك لأنهما إكتسبا صفة الإستمرارية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!